أحالت جهات التحقيق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامه بالامتناع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ صادر بطرد الوزارة بصفته من مدرسة مؤجرة بمحافظة المنيا، وتسليمها إلى ملاكها خالية من الشواغل.
ووفقًا لما ورد في أوراق الدعوى، فإن الحكم القضائي الصادر لصالح ملاك المدرسة تم تأييده على درجتي الابتدائي والاستئناف، ما يجعله حكمًا نهائيًا واجب التنفيذ وفقًا للقانون، إلا أن الجهة المدعية أكدت أن الحكم لم يتم تنفيذه رغم إنذار الوزير رسميًا وثبوت علمه به.
وأضافت الدعوى أن امتناع تنفيذ الحكم دفع ملاك المدرسة إلى تحريك دعوى جنائية مباشرة ضد الوزير، استنادًا إلى المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تجرم امتناع الموظف العام عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي بعد إنذاره على يد محضر.
وطالب مقدمو الدعوى بتوقيع عقوبة الحبس والعزل من الوظيفة على وزير التربية والتعليم، فضلًا عن إلزام الوزير بسداد تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهم جراء عدم تنفيذ الحكم.
ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة الدعوى خلال الجلسات المقبلة، للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى وزير وزير التربية والتعليم، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المقررة.














