انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم التزام الجامعات بسداد أتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المقامة منها أمام محاكم مجلس الدولة على اختلاف درجاتها.
استندت الفتوى علي نص المادة (50) من القانون رقم (90) لسنة 1944 ، بأن المشرع أعفى الحكومة من أداء الرسوم القضائية فى الدعاوى التي تُرفع منها، وأنه بصدور قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1963، لم يَعُد- في نطاق تطبيق حكم المادة (50) – أى مجال للتفرقة بين الحكومة بمعناها الضيق والهيئات العامة، وإن هذه الهيئات لا تخرج عن كونها مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وكفل لها استقلالا اقتضته طبيعة المرافق القائمة على إدارتها، ومن ثم فإن الهيئات العامة تدخل في عموم لفظ “الحكومة” المنصوص عليه فى المادة (50)، ويتحقق بشأنها- تبعًا لذلك- مناط الإعفاء من أداء الرسوم القضائية.
وقالت الفتوى، إنه لما كانت الجامعات تعد من الهيئات العامة، إعمالا لصريح نص المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات، فمن ثم فإنها تُعفى من أداء الرسوم القضائية فى الدعاوى التى تُرفع منها، أما الدعاوى التى تُرفع ضدها والتي يحكم فيها عليها، فتكون هى الملزمة برد المصروفات شاملة الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة، بحسبان أن هذه المصروفات قد أنفقها رافع الدعوى ولم يشملها الإعفاء المقرر في المادة 50 من القانون رقم (90) لسنة 1944 المشار إليه.