أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا لتوضيح الحقائق، ردًا على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بدعوى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
وأوضحت الوزارة أن تفاصيل الموضوع تعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة قُيدت برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا ضد السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم وليس بشخصهم، بدعوى عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة المنيا، والمتعلق بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا إلى ملاكها.
وأضافت التربية والتعليم أن الجنحة المباشرة جرى تداولها أمام المحكمة، وصدر حكم محكمة المنيا الجزئية بتاريخ 29 يوليو 2025 بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مع إلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف.
وأشارت الوزارة إلى أن المدعي قام بتحريك قضية مباشرة ثانية (جديدة)، والتي لم تصل حتى تاريخه إلى هيئة قضايا الدولة أو إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم.
وأحالت جهات التحقيق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامه بالامتناع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ صادر بطرد الوزارة بصفته من مدرسة مؤجرة بمحافظة المنيا، وتسليمها إلى ملاكها خالية من الشواغل.
ووفقًا لما ورد في أوراق الدعوى، فإن الحكم القضائي الصادر لصالح ملاك المدرسة تم تأييده على درجتي الابتدائي والاستئناف، ما يجعله حكمًا نهائيًا واجب التنفيذ وفقًا للقانون، إلا أن الجهة المدعية أكدت أن الحكم لم يتم تنفيذه رغم إنذار الوزير رسميًا وثبوت علمه به.
وأضافت الدعوى أن امتناع تنفيذ الحكم دفع ملاك المدرسة إلى تحريك دعوى جنائية مباشرة ضد الوزير، استنادًا إلى المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تجرم امتناع الموظف العام عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي بعد إنذاره على يد محضر.
وطالب مقدمو الدعوى بتوقيع عقوبة الحبس والعزل من الوظيفة على وزير التربية والتعليم، فضلًا عن إلزام الوزير بسداد تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهم جراء عدم تنفيذ الحكم.














