استكملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماتها الصادرة بالكتاب الدوري رقم “١٩” بإعلان مجموعة جديدة من الضوابط الملزمة للمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”، وذلك بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب وتنظيم الإشراف داخل المدارس وفق معايير واضحة ومُلزمة.
وتضمنت التعليمات عدم السماح بتحرك أي أتوبيس تابع للمدارس الخاصة أو تابع لشركة خاصة إلا بوجود مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية، إضافة إلى إلزام جميع المدارس بوجود عاملتين داخل كل دورة مياه قبل وصول الطلاب ومغادرتهما بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل. كما حدد الكتاب الدوري إعطاء مهلة أسبوعين فقط لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية، مرفقًا معها صحيفة الحالة الجنائية لكل عامل، مع ضرورة اعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح العمل الخاصة بهم.
وشددت الوزارة على مراعاة نسب الإشراف للمدارس الخاصة بحيث لا تقل نسبة العاملين عن ١:٦، مع منع استقبال أي طالب قبل موعد الطابور بربع ساعة، ومنع مدير المدرسة من المغادرة قبل خروج آخر طالب. كما أكدت التعليمات حظر وجود أي طالب في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي دون إشراف مباشر من مدرسة الفصل أو المشرفة داخل الأتوبيس.
وأعادت الوزارة التأكيد على ضرورة تفعيل سجلات الأمن لتنظيم دخول الغرباء، للمدارس الخاصة بالإضافة إلى ضمان الإشراف الدائم في طرقات المدارس ومتابعة تحركات الطلاب، وذلك لمنع أي ثغرات قد تمس أمنهم داخل المدرسة.
واختتمت الوزارة تعليماتها بالتنبيه المشدد على متابعة جميع المدارس من خلال لجان دورية لرصد أي مخالفات قد تعرض المدرسة لعقوبة الإخضاع للإشراف المالي والإداري، مع التأكيد على تطبيق العقوبات الواردة في القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 في حال ثبوت أي إهمال أو تقصير من إدارة المدرسة.














