نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم ٦٠ لسنة 2025، بشأن قواعد الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة، للعام الدراسي الجاري 2025/2026.
قواعد الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة
وأوضح القرار أن يكون الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة ، وفقا للقواعد الآتية :
- يطبق نظام البكالوريا على المدارس الخاصة المرخص لها بقبول الطلاب بالمرحلة الثانوية (عربي / لغات) ، وفي إطار السياسة القومية للتعليم .
- يجب أن يتوفر في المدارس الخاصة الكوادر البشرية وكافة التجهيزات الفنية والموارد اللازمة بما يتناسب ومقتضيات نظام البكالوريا وفق المعدلات المعمول بها في المدارس الرسمية المناظرة .
- يصدر الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا في المدارس الخاصة بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .
- تطبق في المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا ذات القواعد المطبقة في المدارس الرسمية المناظرة، وعلى الأخص ما يتعلق بالمقررات الدراسية والمناهج ، ونظم التقويم والامتحان وضوابط ورسوم التقدم للامتحان .
- تلتزم المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا بتمكين الطالب من اختيار الالتحاق بنظام البكالوريا أو التعليم الثانوي العام .
- لا يجوز للمدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا تحصيل آية مبالغ مالية نظير نظير اختيار الطالب الالتحاق بهذا النظام
- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية المختصة الإشراف والرقابة على التزام المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا بكافة الضوابط والشروط المقررة لهذا النظام ، وعلى الأخص الطبيعة المجانية والاختيارية له .













