انتشرت في مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، صورة لمجموعة طلاب بإحدى الجامعات واقفين داخل أحد المدرجات رافعي أيديهم على رؤوسهم، مصحوبة بتعليق “معيدة في كلية الحقوق جامعة القاهرة حديثة التخرج في أول محاضرة لها الطلبة تنمروا عليها لأنها قصيرة جابت الأمن وحكمت على كل الطلبه يقفوا مذنبين طول المحاضرة، الأدب فضلوه عن العلم”.
انتشرت الصورة كالنار في الهشيم عبر كافة الصفحات التي يتابعها الألاف، بل ونشرتها عدة مواقع إخبارية، دون التحقق من صحتها أو الرجوع إلى الكلية المذكورة في المنشور الموحد، رغم أنها من أقدم الكليات في مصر، أو سؤال المتخصصين حول صلاحيات المعيد طبقًا لقانون تنظيم الجامعات، وهل يحق له معاقبة الطلاب بدنيًا، أو حتى نفسيًا.
تفاصيل الصورة
وبالتركيز في تفاصيل الصورة المنتشرة نجد الطلاب بحوزتهم بالطو أبيض موجود على عدة مقاعد، مما يعنى أن الصورة لطلاب إحدى كليات القطاع الطبي مثلًا وليس لطلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة كما ذكرت منصات التواصل الاجتماعي، ولا غيرها، كمان أن شكل وتفاصيل المقاعد الواضحة بالصورة ، ليست لإحدى الجامعات الحكومية بشكلها المعتاد، بل هو فرش الشركة الوطنية للأثاث الموجود في الجامعات الأهلية الأربعة.
صلاحيات المعيدة
ونشر الدكتور أيمن بهاء عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة عين شمس، الصورة وأكد أنها من جامعة العلمين الدولية وتم التقاطها منذ عامين، وأن السبب في وقوف الطلاب بهذا الشكل ليس العقاب بل قيامهم بنشاط حركي، حيث طلب المحاضر من الطلاب القيام ببعض تمارين التنشيط البدني نتيجة طول المحاضرة، وليس كما تم الترويج له، فالموضوع عادي جدا ولا علاقة له بالكلام المكتوب، الذي يعد خارج عن سلطة المعيد وحتى الدكتور فقانون تنظيم الجامعات به ١٣ عقوبة متدرجة لمخالفات الطلاب ليس من بينها التذنيب.
وأضاف عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس أن قانون تنظيم الجامعات وضع حقوق للطلاب فلا يستطيع إيقاع العقوبة عليه معيد أو مدرس مساعد، أو حتى مدرس “دكتور حاصل على الدكتوراة ولم يترقى للدرجة الأعلى” وهي الأستاذ المساعد.
قانون تنظيم الجامعات:
مادة 126 (من قانون تنظيم الجامعات): العقوبات التأديبية هى:
التنبيه شفاهة أو كتابة.
الإنذار.
الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا.
الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا.
الحرمان من الإمتحان فى مقرر أو أكثر.
وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراة لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسى.
إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر.
الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا.
الحرمان من الإمتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر.
حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراة مدة فصل دراسي أو أكثر.
الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى.
الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الإمتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية.
ب- ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولى أمر الطالب.
ج- وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب.
د- ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.
مادة 127 (من قانون تنظيم الجامعات): الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى:
1- الأساتذة والأساتذة المساعدين: ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة فى المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة.
2- عميد الكلية: وله توقيع العقوبات الثمانى الأولى المبينة فى المادة السابقة، وفى حالة حدوث إضطرابات أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم إنتظام الدراسة أو الإمتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة فى المادة السابقة، على أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبات على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائى من الجامعة، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات، وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.
3- رئيس الجامعة: وله توقيع جميع العقوبات المبينة فى المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة، وذلك بعد أخذ رأى عميد الكلية، وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته.
4- مجلس التأديب: وله توقيع جميع العقوبات.