قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الآراء بمجلس الدولة برفض الطعن المقام من جامعة دمنهور ضد المعيدة غادة عبد العزيز الشوربجى وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراه بذات تخصصها فيزياء الجوامد بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية لعدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام جامعة دمنهور بإعمال الأثر القانوني لحصولها على درجة الماجستير الموقوف عنها سنة ونصف السنة، وإلزامها بالموافقة على طلبها بقيدها بدرجة الدكتوراه بكلية العلوم جامعة الإسكندرية دون الاعتداد برأى الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور وإجباره على التنحى عن أى شأن علمى يخص المدعية لوجود خصومة بينه وبينها بدت بيقين إساءة لاستعمال السلطة بما يخالف مبادئ العدالة وضمانات البحث العلمى من وجوب أن يكون القائم على تقويم أمور الشأن العلمى مجرداً من شوائب الميل أو مظنة التحيز باعتبار أن حرية البحث العلمى حقا دستوريا للباحثين وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وألزمت الجامعة المصروفات.
قالت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أنه يجب أن يشترط فى الأستاذ الجامعى شرط الحيدة حتى يحصل الاطمئنان إلى عدالته وتجرده عن الميل والتأثر ويسلم رأيه وهو يشترك فيما يخص شأن الباحثين العلمى، فيصدر عن بينة مجرداً من شوائب الميل أو مظنة التحيز، إذ إن مدار عمل الأستاذ هو وزن الإنتاج العلمى للباحث ومدى توافر شروطه فإذا ماقام به سبب يستنتج منه بحسب الأغلب الأعم أنه ممن تضعف له النفس ويخشى أن يؤثر فيه بما يجعله يميل فى رأيه بما يلوذ فى النفس من نوازع يخضع لها أغلب الخلق من اتجاه إلى محاباة الباحث أو الإضرار به وجب عليه ألا يشترك فى ثمة شأن علمى يخص هذا الباحث، فذلك أزكى له وأقوم لصحة تصرف الجامعة وسلامة قرارها وأدنى ألا تعلق بها الاسترابة من جهة اشتراكه فيها بما يمس كل ما يجب أن يتوفر من سلامة الرأى وعدالة الشهادة والبعد عن كل ما من شأنه أن يرتاب أحد فى استقامة أعماله وعدالة موازينه، كما أنه أكفل باطمئنان ذوى الشأن على أمورهم .
وأضافت المحكمة أن وجود خصومة بين الباحث وأستاذه تستوجب تنحيته عن الاشتراك فى شأنه العلمى، والأمر كذلك حتى إذا لم يكن ثمة خصومة بينهما قضاءً مادامت العداوة والبغضاء قد بدت بينهما، إذ يجب عليه أن يستشعر ما يسببه ذلك له ولذى الشأن من حرج فيتنحى من تلقاء نفسه، ويجبر على ذلك خاصة إذا بلغت البغضاء مبلغ الخصومة تكون سبباً يدعو إلى زعزعة ثقته فيه أو تقضى على عدم اطمئنانه إليه ويستوجب عدم صحة اشتراكه فى الشأن العلمى للباحث وهو ينظر أمره، فإذا اشترك رغم قيام المانع المذكور به ترتب على ذلك بطلان أى عمل أو قرار أو تصرف يكون وليد مشاركته فيه ويحبط عمله ورأيه مما ينسحب إلى القرار الصادر بناء عليه .
وأشارت المحكمة أن المدعية حصلت على المركز الأول على دفعتها فى جميع أقسام كلية العلوم العريقة بجامعة الإسكندرية بممتاز وعينت فى وظيفة معيدة بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة دمنهور ونظرا لحداثة تخصصى العلمى النادر فيزياء الجوامد حصلت علي درجة الماجستير من كلية العلوم بالإسكندرية بممتاز إلا أنه وبالنظر لوجود خصومة بينها وبين الدكتور (ح.ع.م) الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور حال عدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بالقسم قام بتعطيل تعيينها فى وظيفة مدرس مساعد عام ونصف بالمخالفة للقانون مما اضطرها للجوء إلى محكمة جنح دمنهور ضده بصفته الوظيفية وإن قضى فيها بعدم قبول الدعوى جنائياً إلا أنها كافية بذاتها على وجود الخصومة بينهما .
وأوضحت المحكمة أن المدعية لم تيأس بل تقدمت بالعديد من الطلبات لجامعة دمنهور لاستكمال دراستها العليا للحصول على موافقتها لتسجيلها درجة الدكتوراه فى تخصص فيزياء الجوامد بكلية العلوم جامعة الإسكندرية ولاستكمال تعيينها بوظيفة مدرس مساعد إلا أن جامعة دمنهور اتخذت موقفاً سلبياً، وثبت بيقين الخصومة بينها وبين الأستاذ المتفرغ بالقسم أمام المحكمة حتى ولو كان الحكم الجنائى قضى لعيب شكلى بعدم قبول دعواها أمامه، وقد كان يتوجب عليه أن يتنحى من تلقاء نفسه وألا يشترك فى أى شأن من الشئون العلمية للمدعية مادامت العداوة والبغضاء قد بدت بينهما، وكان يتوجب على جامعة دمنهور وقد اتصل علمها بوجود تلك الخصومة ألا تشركه فيها، إلا أن الجامعة أصمت اَذانها عن طلب المدعية العادل .
ومن ثم يكون قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى بالامتناع عن الموافقة على طلب قيدها بالتسجيل لدرجة الدكتوراه بذات التخصص بجامعة الإسكندرية مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وهو ما يبدو جلياً من عدم تعيينها بوظيفة مدرس مساعد رغم حصولها على درجة الماجستير منذ عام وستة أشهر، ويمثل هذا القرار عدواناً على حقها الدستورى فى البحث العلمى وافتئاتا على ما أوجبه الدستور على المؤسسات العلمية من رعاية الباحثين إذ من شأنه تعجيزها ومعاقبتها على تفوقها ونبوغها وحرمانها من حقها الدستورى فى البحث العلمى والإضرار بمستقبلها العلمى بعدما خلا التخصص العلمى بجامعة دمنهور من وجود أستاذ او أستاذ مساعد للإشراف عليها .
واختتمت المحكمة أن حصول المدعية على درجة الماجستير بامتياز فى تخصص علمى نادر “فيزياء الجوامد” كان يوجب على الجامعة أن تعمل الأثر القانوني بترقيتها إلى وظيفة مدرس مساعد إلا أن أستاذها المشرف اضطهادها و تعنت معها وقد شاركه رئيس الجامعة فى ذلك وحرموها طوال سنة ونصف من ترقيتها بل امتد حرمانها من حقها الدستوري فى البحث العلمى ومنعوها من قيدها بدرجة الدكتوراه، وأصبحت مجبرة من أساتذتها وجامعتها بأن تكون جليسة الفكر وقعيدة عن إعمال قواعد العقل وطريدة العلم، محرومة من حقها الدستورى فى البحث العلمى واستكمال دراساتها العليا بفعل ظلال تلك الخصومة مما يستنهض عدل هذه المحكمة فى بسط الحماية لها لتحررها من أغلال عبودية العقل وهى أمور تتصف بالاستعجال حرصاً على مستقبلها العلمى .