وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 12 لسنة 2022 الخاص بإنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، ويحل المجلس الصحي المصري محل اللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998، وكذا محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.
اهداف المجلس :–
حدد القانون رقم 12 لسنة 2022، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصري، الأهداف المرجوة من وراء إنشاء المجلس وتنظيم طريقة إدارته عبر 3 جهات مختلفة واختصاصاته.
وفيما يتعلق بالأهداف، نص القانون على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى “المجلس الصحى المصرى”، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية، كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس.
وأضاف أن المجلس يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي التعليم مـا بعد الجامعي، التدريب التخصصي، التأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في مختلف المجالات الصحية.
و يستهدف المجلس على وجه الخصوص تطوير التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختيارهم للتحقق من استيفـائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
و يستهدف المجلس تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحى بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.
اختصاصات المجلس :-
- تنفيذ السياسات العامة التى يقرها مجلس الأمناء.
- وضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية، والبورد المصرى والإشراف عليهما، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعتمادها، وذلك كُله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس.
- تبادل الاعتراف بالشهادات المهنية التى يعتمدها المجلس مع نظائره بالجهات المختلفة المحلية والدولية.
- وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التى تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى فى المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- اعتماد القواعد المنظمة ومواصفات وشروط أماكن التدريب واعتماد المشرفين.
- وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المعنى والتدريب السريرى بالمؤسسات المعتمدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين، ومراقبة تنفيذها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- وضع المعايير لمحتوى التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية، ولكل التخصصات الصحية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- التعاقد مع الجهات المحلية المختصة بتحديث نظام التدريب والتقييم، وكذا الجهات الأجنبية المماثلة فى ضوء القواعد التى يعتمدها مجلس الأمناء
- إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحى العام والخاص، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- العمل على إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- اعتماد الهيكل التنظيمى للمجلس وجداول الوظائف به.
- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للمجلس ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى.
- وضع مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للمجلس وعرضهما على مجلس الأمناء.
- قبول الهبات، والتبرعات، والإعانات، والمنح فى ضوء القواعد والقرارات التى يصدرها مجلس الأمناء وبما لا يتعارض مع أغراض المجلس.
- تشكيل لجان علمية ولجان متخصصة للسجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة، ولجان للتقييم والمراجعة الداخلية، وللقوى البشرية، وللأخلاقيات الطبية، ولرعاية حقوق أعضاء المهن الصحية، وللدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية، وللتطوير المهنى، وللامتحانات، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- النظر فى كل ما يرى مجلس الأمناء أهمية عرضه على مجلس الإدارة من موضوعات أخرى تحقق أهداف المجلس.