تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو، لأم طالبة بالثانوية العامة، تروي من خلاله مأساة تعرض ابنتها للتحرش اللفظي والصفع على وجهها من قبل أحد الأشخاص، وعلى الرغم من مشاعر الخوف والقلق التي بدت واضحة على كل من الأم والطفلة، إلا أنها استطاعت أن تتمالك دموعها طوال تسجيلها للفيديو.
ويستعرض لكم “صدى البلد جامعات” تفاصيل واقعة التحرش بطالبة الثانوية العامة..
قصة التحرش بطالبة الثانوية العامة
وقالت والدة الطالبة، إنها مطلقة ولديها بنتان الأولى بالمرحلة الإعدادية والثانية بالثانوية العامة، مشيرةً إلى أن الأخيرة توجهت للحصول على درس خصوصي امتد من 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا بحي العمرانية.
وفوجئت السيدة باتصال هاتفي من ابنتها وهي تصرخ “إلحقيني يا ماما واحد حاول يتحرش بيا وقالي تعالي…” ولما نهرته صفعها على وجهها على مرأى ومسمع الجميع.
وحرصت الأم، خلال الفيديو التي بلغت مدته 4 دقائق ونصف، على تصوير آثار الاعتداء على وجه ابنتها مناشدة رجال الشرطة “عايزة حق بنتي.. إحنا 3 ستات لوحدنا في البيت”.
وفي سياق متصل، خرجت الفتاة، في فيديو عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، واصفة الحادث “حاول يتحرش بيا، ولما ماعرفش ضربني” مضيفة “دي مش أول مرة أتعرض للموقف ده.. عملت محضر بس عارفة إن حقي مش هيتجاب”.
وتابعت الفتاة: “أنا ذهلت وصدمت عندما ضربني على وجهي لم أفكر في أي شيء آخر، وطلبت من صديقتي تصوير نمرة السيارة”، موضحةً أن المتعدي أسرع بسيارته عندما تبين له قيام صديقة الطالبة بتصوير أرقام سيارته.
وأعربت الطالبة، عن استيائها الشديد من الموقف السلبي للمارة، حيث قالت: “محدش وقف جنبي أو دافع عني في الشارع، الناس هدوه وساعدوه على ركوب السيارة والانطلاق بها كأني من تعديت عليه”.
وأشارت الطالبة، إلى تلقيها الدعم من أصدقائها ووالدتها ووالدها، قائلة إنها لجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي حتى تحصل على حقها، وعدم تكرار تلك الواقعة مع أي فتاة أخرى.
تحرك سريع من الأجهزة الأمنية
توصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى المتحرش الذي تعدى على فتاة بالهرم، وتبين أنه فني تكيف بالعمرانية، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 4846 إداري وتولت النيابة التحقيقات، وبمواجهة المتحرش بالواقعة، اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع الغرب، يفيد تحرش عامل بطالبة أثناء مرورها برفقة صديقة لها في منطقة العمرانية.
كاميرات المراقبة كانت بمثابة طوق النجاة
وبفضل كاميرات المراقبة الخاصة بإحدى المحال التجارية بمنطقة العمرانية، تم رصد تفاصيل واقعة التحرش منذ بدايتها، في فيديو بلغ مدته 45 ثانية، يوثق اعتداء المتحرش على الفتاة أثناء سيرها مع صديقتها، وتوقف الفتاة واستدارتها موجهة حديثها لذلك الشاب قبل أن يهرول الأخير في اتجاهها موجها لها صفعات متتالية وسط ذهول المارة.
وتضامنًا مع الفتاة ضحية التحرش، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الصفحات المهتمة بحي العمرانية غرب الجيزة، هذا الفيديو، والذي تم رصده من قبل وحدة الرصد والمتابعة الأمنية، وتمكنت الجهات المعنية من خلاله من تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وضبط المشكو في حقه بعد الاستعانة بقطاع المساعدات الفنية.
تغليظ عقوبة التحرش الجنسي في مصر
وفي خطوة جديدة لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، نهائيًا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
وتقضي التعديلات بتغليظ عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة “306مكرر ب”، وتحويلها إلي جناية بدلًا من جنحة، نظرًا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.
وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيهًا، ولا تزيد علي 200 ألف جنيهًا، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيهًا، ولا تزيد علي 300 ألف جنيهًا، أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
كما تضمنت التعديلات، المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيًا، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيهًا ولا تزيد علي 300 ألف جنيهًا أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحًا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسى، والتى بات مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع وتتطلب جهود لمواجهتها من عدة مسارات أبرزها المسارات التشريعية العقابية، لافتا إلى أن المشرع تدخل لتحريم تلك الظاهرة عام 2014، حيث عاقب على جريمة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وكان التعديل نقله نوعية فى حينها، إلا انها لم تعد تحقق الردع بالشكل المطلوب حاليا، لذلك جاء التعديل المقدم متضمنا تشديد عقوبة التحرش الجنسى المنصوص عليها بالمادة 306 مكر ب وتحويلها الى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه.