كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن خمسة اختبارات لتشخيص الإصابة بڤيروس كُورونا ، موضحة تأثيرها في صِحَّة الصيام ، ومعلوم من الدين بالضرورة.
فإن اختبار فحص كورونا له أكثر من صُورة طبيَّة، يُمكننا الوقوف عليها، وعلى أثر كل واحدة منها في صِحَّة الصيام في النِّقاط الآتية:
اختبار الدَّم:
ويكون بأخذ بعض الدَّم من أي وريدٍ للإنسان، وإخضاعه للفحص.
وهذا الاختبار لا يبطل الصيام؛ إذ إنَّ خُروج الدَّم من الصَّائم لا يُفسِد صومه؛ لقول ابن عبَّاس رضي الله عنهما: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ» [أخرجه البُخاري]
مسحة الحَلْق والأنف:
وتكون بأخذ عيِّنة من الحَلْق أو الأنف بواسطة أداة طبيَّة جافَّة، وإخضاعها للاختبار.
وهذا الاختبار لا يُفسِد الصَّوم هو الآخر؛ إذ لا يصل فيه شيءٌ إلى الجوف مع الأداة الطِّبيَّة الجافَّة عن طريق الأنف أو الحلق.
عيِّنة الأنف:
وتكونُ بحقن محلولٍ ملحيّ في الأنف ثمَّ شفطه مرةً أخرى؛ لتحليله.
وهذا الاختبار غير مُفسِدٍ للصيام إذا لم يصل شيءٌ من هذا المحلول إلى الحَلْق ومن ثمَّ إلى الجوف عن طريق الأنف.
فقد شُرِع للصَّائم الاستنشاق والاستنثار في الوضوء؛ دون مبالغةٍ؛ لقول سيِّدنا رسول الله ﷺ: «وبالِغْ في الاستنشاقِ إلَّا أنْ تكونَ صائمًا» [أخرجه أبو داود وغيره]
أمَّا إنْ وَصَل شيءٌ من المَحلول إلى الجوف عن طريق الأنف ثمَّ الحَلْق، وأحسَّ به الصَّائم -وهو ما يحدث عادةً-؛ فالصيام فاسدٌ، ويلزم القضاء.
اختبار البلغم:
ويكون بإخراج بعض البلغم وإخضاعه للفحص، وهي عملية لا تأثير لها في صِحَّة الصيام، وإنْ قام بها الصَّائم فصومُه صحيحٌ، ولا شيء عليه.
شفط سائل القَصَبَة الهوائيَّة أو عيَّنة القصَبَة الهوائيَّة:
يُجمع سائل القصبة الهوائيَّة أو عيّنتها بواسطة أنبوب خفيف رقيق يُسمَّى منظار الشُّعَب الهوائيَّة، ويصل إلى رئتي مريضٍ فعليّ تحت تأثير مُخدِّرٍ كُلِّيّ.
وقد رخَّص الشَّرع للمريض في الفطر إن كان في الصيام ضررٌ له أو مشقَّة عليه، ويلزمه قضاء الأيام التي أفطرها من رمضان بعد تمام شفائه إنْ شاء الله تعالى.
أما عن تأثير هذين الاختبارين على صحَّة الصيام بشكلٍ مُباشرٍ؛ فلا يؤثران في صحَّة الصيام إنْ أُدخِل الأنبوب جافًّا ثم أُخْرِج، ولو جاوز الحَلْق؛ إذ يُشتَرَط في المُفطِر أنْ يصل إلى الجوف، وأنْ يستقرَّ فيه، وألَّا يبقى منه شيءٌ خارج الجوف على المُختَار للفتوى.
وبالنِّسبة للتَّخدير الكُلِّيّ فلا يُؤثِّر في صحَّة الصَّوم إنْ أفقَدَ الصَّائمَ وعيَه جزءًا من النَّهار بعد أن نوى الصِّيام، وأفاق فيه ولو لحظه.
ويجزئه الصيام في هذه الحالة؛ اكتفاءً بنيته مع إفاقتة في جزءٍ مِن نهار يوم الصيام.
أمَّا إن استغرق الإغماءُ نهارَ يوم الصيام كلَّه فلا يُجزئ الصيام، ويلزم القضاء.
ونسألُ الله أنْ يَحفَظَنَا وبِلادَنا مِن كلِّ مَكرُوهٍ وسُوء، وأنْ يرفعَ عنَّا وعَن العَالَمينَ البَلاءَ، وأن يَمُنَّ علىٰ كُلِّ مُصَابٍ بالشِّفَاءِ، إِنَّه سُبحَانَه ذو فَضْلٍ وكَرَمٍ ونَعْمَاء.