أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤال “هل يُرَخَّصُ الفطر لمن يداوم على السفر؟” فقال: يجوز الفطر لمن يسافر مسافة تزيد على مسافة القصر، وهي ما يزيد على 85 كيلو مترًا بغض النظر عن الوسيلة، فالعبرة بقطع المسافات وليس الوسيلة المستخدمة.
وفي رده على سؤال عن حكم إفطار الطلاب الذي يؤثر الصيام على تحصيلهم وتركيزهم قال مفتي الجمهورية: يجوز للطلاب المكلفين الإفطارُ في شهر رمضان، إذا كانوا يتضررون بالصوم فيه، أو يغلب على ظنهم ذلك؛ بالرسوب أو ضعف المستوى الدراسي، ولم يكن لهم بد من الاستمرار في الدراسة أو المذاكرة أو أداء الامتحان في رمضان، بحيث لو استمروا صائمين مع ذلك لضعفوا عن مذاكرتهم وأداء امتحاناتهم التي لا بد لهم منها، فيجوز لهم الفطر في الأيام التي يحتاجون فيها للمذاكرة أو أداء الامتحانات احتياجًا لا بد منه، وعليهم قضاء ما أفطروه بعد رمضان عند زوال العذر، بحيث ينوون الصيام ولا يفطرون إلا إذا وقع الضرر الذي يمنع من التحصيل أو الامتحان كالإغماء مثلًا أو غيره.
واختتم مفتي الجمهورية حواره بقوله: إن كل إنسان مكلف حسيب نفسه في ذلك، وهو أمين على دينه وضميره في معرفة مدى انطباق الرخصة عليه وتقدير الضرورة التي تسوغ له الإفطار.