كتب – هدير علاء الدين
بالتزامن مع توديعنا للعام الحالي، وحلول عام جديد، يودع عدد من رؤساء الجامعات مناصبهم أيضًا- في حالة عدم التجديد- خلال العام القادم 2021؛ لانتهاء مدة تقلدهم للمنصب، وذلك وفقًا للمادة (25) من قانون تنظيم الجامعات، التي تنص على أن تستمر مدة رئاسة أي جامعة 4 سنوات قابلة للتجديد.
9 رؤساء جامعات حكومية تنتهي ولايتهم في 2021:
فمن المقرر أن تنتهي ولاية 9 رؤساء جامعات حكومية، هم: الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور ماجد فهمي نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أحمد غلاب محمد إبراهيم، رئيس جامعة أسوان، والدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، والدكتور أحمد محمد بيومي، رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور السيد محمد السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، والدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أشرف محمد عبدالباسط بكر، رئيس جامعة المنصورة.
المقترح الكامل لآلية اختيار رؤساء الجامعات والعمداء:
وكان انفرد «صدى البلد جامعات»، بمشروع قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن اختيار القيادات الجامعية سواء رؤساء الجامعات أو عمداء الكليات كذلك المعاهد وشروط المعاهد وتنظيم عملها.
حيث ناقش المجلس الأعلى للجامعات، في جلسته الأخيرة في جامعة الفيوم، مشروع القرار، وسط جدل كبير حول مشروع القرار بعد اعتراض أكثر من رئيس جامعة.
وإلى نص مشروع القرار الوزاري:
مشروع قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشيح ومعايير المفاضلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بعد الإطلاع على:
قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 5241 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة وعلى التقرير المقدم من اللجنة الاستشارية القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته قرر:
(المادة الأولى):
تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي:
عضوان يختارهما الوزير المختص بالتعليم العالي من العلماء البارزين أو الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.
ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات، الذي تسند إليه رئاسة اللجنة.
عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة وبالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشاءها عشرين عامًا يجوز لمجلس الجامعة اختيارهما من الجامعات الأخرى.
على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطى لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلسائها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها.
(المادة الثانية):
تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي:
1- عضوان پرشحهما المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين أو الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.
۲- عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة.
3- عضو پرشحه مجلس الكلية أو المعهد من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة.
على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطى لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها وتسند رئاسة اللجنة لأحد العضوين اللذين يرشحهما مجلس الجامعة وتكون مدة العمادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
(المادة الثالثة):
يتم اختيار ممثلي الجامعة أو الكلية في عضوية اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات أو عمداء الكليات أو المعاهد بحسب الأحوال بالاقتراع السري ويشترط في جميع أعضاء تلك اللجان إلا يكونوا ممن تولوا مناصب إدارية أو تنفيذية بالجامعة المعنية، وألا يكون بين أحد منهم وبين أحد المتقدمين لشغل الوظيفة صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية.
(المادة الرابعة):
يشترط للترشح لوظيفتي رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد ما يلى:
1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل للترشح الوظيفة رئيس الجامعة، وأن يكون أستاذًا عاملًا بالكلية أو المعهد حال الترشح لمادة أي منهما، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة لمدة سنة على الأقل قبل الترشح.
2 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبة من قبل السلطة.
4- ألا يكون المرشح متوليًا في منصب حزبي وقت الترشيح وطيلة مدة توليه المنصب.
5- أن يجتاز المرشح بنجاح الدورة التدريبية التي تعقد بالأكاديمية الوطنية للتدريب، المؤهلة لشغل الوظيفة.
(المادة الخامسة):
تختص اللجنة بما يلى:
1- الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بستة أشهر على الأقل وإعداد الجدول الزمني لعملها.
2- فتح باب التقدم وتلقي الأوراق لمدة أسبوع على الأقل، على أن يتقدم المرشحون أوراق ترشحهم إلى اللجنة، متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمي من الجامعة المختصة مشفوعًا بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به، مبينًا بها أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، طبقًا للوظيفة المتقدم لها، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه اللجنة من مستندات لازمة الترشيح ويؤشر على ملف التقدم من المواقف المختص بما يفيد بساعة وتاريخ التقدم على أن تعلم أوراق الترشح لأمانة المجلس الأعلى للجامعات في حالة التقدم لمنصب رئيس الجامعة.
3- فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفي الشروط القانونية الترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه في محاضر أعمال اللجنة ويعلن المستبعد خلال 48 ساعة وعلى اللجنة إثبات فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن.
4- تختار اللجنة الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لمعايير المفاضلة المرفقة بهذا القرار وترفع توصياتها إلى وزير التعليم العالي بالنسبة لرئيس الجامعة وإلى رئيس الجامعة بالنسبة للعميد يتم عرضها على السلطة المختصة، فاذا تبين للوزير عدم توافر أي من الشروط أو المقومات لشغل الوظيفة في المرشحين يتم إعادة الإجراءات مرة أخرى.
(المادة السادسة):
ينتهى عمل اللجان المشكلة وفقًا لأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القرار بمجرد رفع توصياتها على النحو المنصوص عليه في المادة السابقة.
(المادة السابعة):
تشكل لجنة استشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات وعضوية المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي ويمكن للجنة أن تستعين بالمستشار القانوني للجامعة المعنية بالأمر المعروض على اللجنة وتختص هذه اللجنة بفحص أي تظلمات تعرض عليها وتبدى في شأنها رأيًا قانونيًا وتلقى أيه استفسارات من أي من الجامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار، كما تختص بنظر ما يحيله إليها وزير التعليم العالي رئيس المجلس الأعلى للجامعات من موضوعات متعلقة بمجال عملها وتعرض توصياتها على المجلس الأعلى للجامعات.
(المادة الثامنة):
يعمل باستمارة معايير المفاضلة المرفقة بهذا القرار عند تقييم المرشحين لشغل وظيفتي رئيس الجامعة وعميد الكلية أو المعهد.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل قرار يخالف أحكامه، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.